الشيخ المنتظري

15

كتاب الخمس

ومن منع منه درهما أو أقلّ كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال ( ع ) : من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . وعن الصادق - عليه السلام - : ان الله لا إله الا هو حيث حرّم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ، وعن أبي جعفر ( ع ) : لا يحلّ لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا « 1 » ، وعن أبي عبد الله ( ع ) : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس « 2 » [ فصل فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء ] فصل فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 ، 2 ، 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .